أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي.
ومن وجد في داره شيئا ، فإن كانت الدّار يدخلها غيره. كان حكمه حكم اللّقطة. وإن لم يدخلها غيره ، كان له. وإن وجد في صندوقه شيئا كان حكمه مثل ذلك ، ومن وجد طعاما في مفازة ، فليقوّمه على نفسه ، ويأكله. فإذا جاء صاحبه ، ردّ عليه ثمنه. وإن وجد شاة في بريّة ، فليأخذها وهو ضامن لقيمتها. ويترك البعير إذا وجده في المفازة ، فإنّه يصبر على المشي والجوع. فإن وجد بعيرا قد خلّاه صاحبه من جهد ، وكان في كلاء وماء ، لم يجز له أخذه. فإن وجده في غير كلاء ولا ماء ، كان له أخذه ، ولم يكن لأحد بعد ذلك منازعته. وكذلك إن وجد دابّة ، فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سواء. ويكره أخذ ماله قيمة يسيرة مثل العصا والشّظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباه ذلك ، وليس ذلك بمحظور.
ومن أودعه لصّ من اللّصوص شيئا من المغصوب ، لم يجز له ردّه عليه. فإن عرف صاحبه ، ردّه عليه. وإن لم يعرف ، كان حكمه حكم اللّقطة سواء.
والشّاة إذا وجدها ، حبسها عنده ثلاثة أيّام. فإن جاء صاحبها ردّها ، وإلّا تصدّق بها.
وإذا وجد المسلم لقيطا ، فهو حرّ غير مملوك ، وينبغي له أن يرفع خبره الى سلطان الإسلام ليطلق له النّفقة عليه من بيت المال.