فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه ، استعان بالمسلمين في النّفقة عليه. فإن لم يجد من يعينه على ذلك ، أنفق عليه. وكان له الرّجوع بنفقته عليه ، إذا بلغ وأيسر ، إلّا أن يتبرّع بما أنفقه عليه. وإذا أنفق عليه ، وهو يجد من يعينه في النّفقة عليه تبرّعا ، فلم يستعن به ، فليس له رجوع عليه بشيء من النّفقة.
وإذا بلغ اللّقيط ، تولّى من شاء من المسلمين ، ولم يكن للّذي أنفق عليه ولاؤه إلّا أن يتوالاه. فإن لم يتوال أحدا حتى مات ، كان ولاؤه للمسلمين.
وإن ترك مالا ولم يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما تركه لبيت المال.
ومن وجد شيئا من اللّقطة والضّالّة ، ثمَّ ضاع من غير تفريط ، أو أبق العبد من غير تعدّ منه عليه ، لم يكن عليه شيء. فإن كان هلاك ما هلك بتفريط من جهته ، كان ضامنا. وإن كان إباق العبد بتعد منه ، كان عليه مثل ذلك. وإن لم يعلم أنّه كان لتعد منه أو لغيره ، وجب عليه اليمين بالله : أنّه ما تعدّى فيه ، وبرئت عهدته.
ولا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل على ما يجده من الآبق والضّالّ. فإن جرت هناك موافقة ، كان على حسب ما اتّفق عليه. فإن لم تجر موافقة ، وكان قد وجد عبدا أو بعيرا في المصر ، كان جعله دينارا قيمته عشرة دراهم. فإن كان خارج المصر ، فأربعة