يبدءا بالكلام. فإن صمتا ولم يتكلّما ، قال حينئذ لهما : إن كنتما حضرتما لشيء ، فاذكراه. فإن ابتدأ أحدهما بالدّعوى على صاحبه ، سمعها ، ثمَّ أقبل على صاحبه ، فسأله عمّا عنده فيما ادّعاه خصمه.
فإن أقرّ به ، ولم يرتب بعقله واختياره ، ألزمه الخروج اليه منه. فإن خرج ، وإلّا أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه. فإن التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقرّ به ، حبسه له. فإن ظهر له بعد أن حبسه : أنّه معدم فقير لا يرجع إلى شيء ، ولا يستطيع الخروج ممّا أقرّ به ، خلّى سبيله ، وأمره : أن يتحمّل حقّ خصمه ، ويسعى في الخروج ممّا عليه.
وإن ارتاب الحاكم بكلام المقرّ ، وشكّ في صحّة عقله أو اختياره للإقرار ، توقّف عن الحكم عليه ، حتّى يستبرئ حاله.
وإن أنكر المدّعى عليه ما ادّعاه المدّعي ، سأله : ألك بيّنة على ذلك؟ فإن قال : نعم هي حاضرة ، نظر في بيّنته. وإن قال : نعم ، غير أنّها ليست حاضرة ، قال له : أحضرها. فإن قال : نعم ، أقامه ، ونظر في حكم غيره إلى أن يحضر الأوّل بيّنته. وإن قال المدّعي : لست أتمكّن من إحضارها ، جعل معه مدة من الزّمان ليحضر فيه بيّنته ، ويكفّل بخصمه. فإن أحضرها ، نظر فيها. وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل ، خرج خصمه عن حدّ الكفالة.
وإن قال : لا بيّنة لي ، قال له : فما تريد؟ فإن قال : تأخذ لي