بحقّي من خصمي ، قال للمنكر ، أتحلف له؟ فإن قال : نعم ، أقبل على صاحب الدّعوى ، فقال له : قد سمعت ، أفتريد يمينه؟ فإن قال : لا ، أقامهما ، ونظر في حكم غيرهما. وإن قال : نعم ، أريد يمينه ، رجع اليه ، فوعظه وخوّفه بالله. فإن أقرّ الخصم بدعواه ، ألزمه الخروج اليه من الحقّ. وإن حلف ، فرّق بينهما. وإن نكل عن اليمين ، ألزمه الخروج إلى خصمه ممّا ادّعاه عليه. فإن قال المنكر عند توجّه اليمين عليه : « يحلف هذا المدّعي على صحّة دعواه ، وأنا أدفع اليه ما ادّعاه » ، قال الحاكم للمدّعي : أتحلف على صحّة دعواك؟ فإن حلف ، ألزم خصمه الخروج اليه ممّا حلف عليه. وإن أبى اليمين ، بطلت دعواه.
وإن أقام المدّعي البيّنة ، فذكر المدّعى عليه : أنّه قد خرج اليه من حقّه ، كان عليه البيّنة بأنّه قد وفّاه الحق. فإن لم تكن له بيّنة ، وطالب صاحب البيّنة بأن يحلف بأنّه : ما استوفى ذلك الحقّ منه ، كان له ذلك. فإن امتنع من ذلك خصمه ، وأبى أن يحلف أنّه : لم يأخذ حقّه ، بطل حقّه.
وإن قال المدّعي : ليس معي بيّنة ، وطلب من خصمه اليمين ، فحلّفه الحاكم ، ثمَّ أقام بعد ذلك البيّنة على صحّة ما كان يدّعيه ، لم يلتفت إلى بيّنته ، وأبطلت.
وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالله بدعوى خصمه عليه ، وندم على إنكاره ، لزمه الحقّ والخروج منه إلى خصمه. فإن لم يخرج