اليه منه ، كان له حبسه. فإن ذكر إعسارا ، كشف عن حاله : فإن كان على ما قال ، أنظر ولم يحبس ، وإن لم يكن كذلك ، ألزم الخروج إلى خصمه من حقّه.
ومتى بدأ الخصم باليمين من غير أن يحلّفه الحاكم ، لم يبرءه ذلك من الدّعوى ، وكان متكلّفا.
وإن أقرّ المدّعى عليه بما ادّعاه خصمه ، وقال : أريد أن ينظرني حتّى أتمحّله ، قال الحاكم لخصمه : ما عندك فيما يقول؟ فإن سكت ، ولم يجب بشيء ، توقّف عليه القاضي هنيهة ، ثمَّ قال له : قل : ما عندك؟ فإن لم يقل شيئا ، إقامة ، ونظر في أمر غيره. وإن قال : أنظره ، فذاك له. وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع اليه فيه ، ولا يشير عليه بالإنظار ولا غيره ، ولكن يبتّ الحكم فيما بينهما بما ذكرناه.
وإن ظهر للحاكم أنّ المقرّ عبد أو محجور عليه لسفه ، أبطل إقراره. وإن كان تبيّنه لذلك بعد دفعه ما أقرّ به الى خصمه ، ألزم الآخذ له ردّه ، وتقدّم بحفظه على المحجور عليه ، ويردّ ذلك على مولى المقرّ.
وإذا أقرّ إنسان لغيره بمال عند الحاكم ، فسأل المقرّ له الحاكم أن يثبت إقراره عنده ، لم يجز له ذلك ، إلّا أن يكون عارفا بالمقرّ بعينه واسمه ونسبه أو يأتي المقرّ له بيّنة عادلة على أنّ الذي أقرّ هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه ، لأنّه لا يأمن