عبد الله ، عليهالسلام ، عن رجل يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ، ثمَّ عجز. قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا. فما أصاب واحدا فهو للقيامة الأولى ، والاثنين للاثنين ، والثّلاثة للثّلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى عشرة.
٢ ـ وروى حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله ، عليهالسلام : أنّ أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، أتي بعبد لذمّي قد أسلم ، فقال : اذهبوا ، فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه الى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده.
٣ ـ وروى حريز عن أبي عبيدة قال : قلت : لأبي جعفر محمّد وأبي عبد الله ، عليهماالسلام : رجل دفع الى رجل ألف درهم ، فخلطها بماله ، ويتّجر بها. فلمّا طلبها منه ، قال : ذهب المال. وكان لغيره معه مثلها ، ومال كثير لغير واحد. فقال : كيف صنع أولئك؟ قال : أخذوا أموالهم. فقال : أبو جعفر وأبو عبد الله ، عليهماالسلام جميعا : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.
٤ ـ وروى محمّد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ، عليهالسلام : جعلت فداك : المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم. أيقبل دعواه بلا بيّنة ، أم لا يقبل دعواه إلّا ببيّنة؟ فكتب اليه :