يجوز بلا بيّنة. قال : وكتبت اليه : إن ادّعى زوج المرأة الميّتة ، وأبو زوجها وأمّ زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادّعاه أبوها من عاريّة بعض المتاع أو الخدم ، أيكونون بمنزلة الأب في الدّعوى؟ فكتب : لا.
٥ ـ وروى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن يزيد ابن إسحاق عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله ، عليهالسلام ، عن رجل استأجر أجيرا ، فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجير على يد رجل ، فهلك ذلك الرّجل ولم يدع وفاء ، واستهلك الأجر. فقال : المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضي ، إلّا أن يكون الأجير دعاه الى ذلك ، فرضي بالرّجل. فإن فعل ، فحقّه حيث وضعه ورضي به.
٦ ـ وروي محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ، عليهالسلام ، يقول : قضى أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، بردّ الحبيس وإنقاذ المواريث.
٧ ـ وروى يونس بن عبد الرّحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ، عليهالسلام ، قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا ، ووسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم : لا. فقال واحد منهم : هو لي. فلمن هو؟ قال : للذي ادّعاه.
٨ ـ وروى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن