الخمس ، ويضعه في أربابه ، والباقي يواسي منه إخوانه من المؤمنين ، ويصلهم ببعضه وينتفع هو بالبعض. ولا يجوز له أن يقبل من جوائزهم وصلاتهم ما يعلمه ظلما وغصبا ، ويتعيّن له. فإن لم يتعيّن له ذلك ، وإن علم : أن المجيز له ظالم ، لم يكن به بأس بقبول جوائزه ، ويكون مباحا له ، والإثم على ظالمه.
وإذا تمكّن الإنسان من ترك معاملة الظالمين في التّجارات والمعاملات والمبايعات ، فالأولى تركها. فإن لم يمكنه ذلك ، ولا يجد سبيلا إلى العدول عنه ، جاز له مبايعتهم ومعاملتهم ، ولا يشتري منه مغصوبا يعلمه كذلك ، ولا يقبل منهم ما هو محظور في شريعة الإسلام. فإن خاف من ردّ جوائزهم التي يعلمها غصبا على نفسه وماله ، فليقبلها. فإن أمكنه أن يردّها إلى أربابها ، فعل. وإن لم يتمكّن من ذلك ، تصدّق بها عن صاحبها.
ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلّات على اختلاف أجناسها من سلاطين الجور ، وإن علم من أحوالهم : أنّهم يأخذون ما لا يستحقّون ، ويغصبون ما ليس لهم ، ما لم يعلم في ذلك شيئا بعينه غصبا. فإن علمه كذلك فلا يتعرّض لذلك. فأمّا ما يأخذونه من الخراج والصّدقات ، وإن كانوا غير مستحقّين لها ، جاز له شراؤها منهم.