بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول : « ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا » ، ثمَّ أمضى البيع ، كان له أقلّ الثّمنين وأبعد الأجلين.
ومتى باع الشّيء بأجل ، ثمَّ حضر الأجل ، ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إيّاه ، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصان من ثمنه. فإن أخذه بنقصان ممّا باع ، لم يكن ذلك صحيحا ، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به. فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال ، لم يكن بذلك بأس. وإذا باع شيئا إلى أجل ، وأحضر المبتاع الثّمن قبل حلول الأجل ، كان البائع بالخيار بين قبض الثّمن وبين تركه إلى حلول الأجل ، ويكون ذلك في ذمّة المبتاع. فإن حلّ الأجل ، ومكّنه المبتاع من الثّمن ، ولم يقبض البائع ، ثمَّ هلك الثّمن ، كان من مال البائع دون المبتاع. وكذلك إن اشترى شيئا إلى أجل ، وأحضر البائع المبيع قبل حلول الأجل ، كان المبتاع ، مخيّرا بين أخذه وتركه. فإن هلك قبل حلول الأجل ، كان من مال البائع دون مال المبتاع. فإن حلّ الأجل ، وأحضر البائع المبتاع ومكّن المبتاع من قبضه ، فامتنع من قبضه ، ثمَّ هلك المتاع ، كان من مال المبتاع دون البائع.
ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ، ثمَّ يبتاعه منه في الحال ، ويزن الثّمن بزيادة ممّا باعه أو نقصان.