وإن اشتراه منه بنسيئة أيضا ، كان جائزا. ولا يجوز تأخير الثّمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه. ولا بأس بتعجيله بنقصان شيء منه. ويكره الاستحطاط من الأثمان بعد انتقال المبيع وانعقاد البيع ، وليس ذلك بمحظور.
وكلّ شيء يصحّ بيعه قبل القبض ، صحّ أيضا الشركة فيه.
ولا بأس بابتياع جميع الأشياء حالّا ، وإن لم يكن حاضرا في الحال ، إذا كان الشيء موجودا في ذلك الوقت ، أو يمكن وجوده. ولا يجوز أن يشتري حالا ما لا يمكن وجوده في الحال ، مثال ذلك أن يشتري الفواكه حالّة في غير أوانها ، فإن ذلك لا يمكن تحصيله. فأمّا ما يمكن تحصيله فلا بأس به ، مثل الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب والثياب وغير ذلك ، وإن لم يكن عند بائعه في الحال.
ومن اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة. فإن باعه كذلك ، كان للمبتاع من الأجل مثل ماله. ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنّسبة إلى أصل المال بأن يقول : « أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين » بل يقول بدلا من ذلك : « هذا المتاع عليّ بكذا ، وأبيعك إيّاه بكذا » بما أراد.
وإذا قوّم التّاجر متاعا على الواسطة بثمن معلوم وقال له : « فما زدت على رأس المال ، فهو لك ، والقيمة لي » ، كان ذلك