جائزا ، وإن لم يواجبه البيع. فإن باع الواسطة المتاع بزيادة على ما قوّم عليه ، كان له. وإن باعه برأس المال ، لم يكن له على التّاجر شيء. وإن باعه بأقلّ من ذلك ، كان ضامنا لتمام القيمة. فإن ردّ المتاع ولم يبعه ، لم يكن للتّاجر الامتناع من أخذه. ومتى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه ، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة ، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشّراء. وإذا قال الواسطة للتّاجر : « خبّرني بثمن هذا المتاع ، واربح عليّ فيه كذا وكذا » ، ففعل التّاجر ذلك ، غير أنّه لم يواجبه البيع ولا ضمن هو الثّمن ، ثمَّ باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثّمن ، كان ذلك للتّاجر ، وله أجرة المثل لا أكثر من ذلك. وإن كان قد ضمن الثّمن ، كان له ما زاد على ذلك من الرّبح ، ولم يكن للتّاجر أكثر من رأس المال الذي قرّره معه. وإذا قال الإنسان لغيره : « اشتر لي هذا المتاع ، وأزيدك شيئا » ، فإن اشترى التّاجر ذلك ، لم يلزم الآمر أخذه ، ويكون في ذلك بالخيار : إن شاء اشتراه ، وإن شاء لم يشتره.
ومتى أخذ الإنسان من تاجر مالا ، واشترى به متاعا يصلح له ، ثمَّ جاء به إلى التّاجر. ثمَّ اشتراه منه ، لم يكن بذلك بأس ، إذا كان قد ناب عنه في الشّراء ، ويكون التّاجر مخيّرا : بين أن يبيعه وألّا يبيعه. فإن كان شراؤه لنفسه ، وإنّما ضمن المال ، لم يكن للتّاجر عليه سبيل