ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا بأكثر ممّا يسوى في الحال بنسيئة ، إذا كان المبتاع من أهل المعرفة. فإن لم يكن كذلك ، كان البيع مردودا.
وإذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة بثمن معلوم ، ثمَّ قوّم كلّ ثوب منها على حدة مع نفسه ، لم يجز له أن يخبر بذلك الشّراء ولا أن يبيعه مرابحة ، إلّا بعد أن يبيّن أنّه إنّما قوّم ذلك كذلك. وإذا اشترى الإنسان متاعا ، جاز له أن يبيعه في الحال ، وإن لم يقبضه ، ويكون قبض المتاع الثّاني قبضا عنه. وإذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة ، فلا يجوز أن يبيع خيارها مرابحة ، لأنّ ذلك لا يتميّز ، وهو مجهول. ولا يجوز أن يشتري الإنسان ثوبا بدينار إلّا درهما ، لأنّه مجهول. وإذا باع الإنسان المتاع مرابحة ، فلا بدّ أن يذكر النّقد الّذي وزنه وكيفيّة الصّرف في يوم وزن المال ، وليس عليه شيء من ذلك إذا باعه مساومة.
ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، إلّا أن يكون له بارنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره. فإذا كان كذلك ، جاز بيعه. فإذا نظر اليه المبتاع ، ورآه موافقا لما وصف له وذكر ، كان البيع ماضيا. وإن كان بخلاف ذلك ، كان البيع مردودا. ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا ، وينقد من عنده الثّمن عنه ، فاشتراه ، ونقد عنه ثمنه ، ثمَّ سرق المتاع ، أو هلك ، كان من مال الآمر ، دون المبتاع.