فإن تعذّر عدّه ، وزن منه مكيال وعدّ ، وأخذ الباقي على حسابه.
ولا يجوز أن يباع اللّبن في الضّروع. فمن أراد بيع ذلك ، حلب من الغنم شيئا من اللّبن ، واشتراه مع ما بقي في ضرعه في الحال أو مدّة من الزّمان. وإن جعل معه عرضا آخر ، كان أحوط.
ولا بأس أن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضّريبة مدّة من الزّمان بشيء من الدّراهم والدّنانير والسّمن ، وإعطاء ذلك بالذّهب والفضّة أجود في الاحتياط.
ولا يجوز أن يبيع الإنسان أصواف الغنم وشعرها على ظهورها. فإن أراد بيعها ، جعل معها شيئا آخر. وكذلك لا يجوز أن يبيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان.
فإن أراد بيع ذلك ، جعل معه شيئا آخر. فإن لم يكن ما في البطون حاصلا ، كان الثّمن في الآخر. ومتى اشتري أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد ، كان البيع صحيحا ماضيا.
ولا يجوز أن يبتاع الإنسان من الصّيّاد ما يضرب بشبكته ، لأنّ ذلك مجهول. ولا بأس أن يشتري الإنسان ، أو يتقبّل بشيء معلوم ، جزية رؤوس أهل الذّمّة ، وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار ، وما في الآجام من السّموك ، إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس ، وكان البيع في عقد واحد. ولا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شيء على حال. ولا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكلّ كرّ من الطّعام تبنة بشيء معلوم وإن لم يكل بعد الطّعام.