وإذا اشترى إنسان من غيره شيئا من القصب أطنانا معروفة ولم يتسلّمها ، غير أنّه شاهدها ، فهلك القصب قبل أن يقبض ، كان من مال البائع دون المبتاع ، لأنّ الذي اشتري منه في ذمّته. ولا يجوز بيع ما في الآجام من السّمك ، لأنّ ذلك مجهول. فإن كان فيها شيء من القصب ، فاشتراه واشترى معه ما فيها من السّموك ، لم يكن به بأس. وكذلك إن أخذ شيئا من السّمك ، وباعه إيّاه مع ما في الاحمة ، كان البيع ماضيا. ولا بأس أن يندر لظروف السّمن والزّيت وغيرهما شيئا معلوما ، إذا كان ذلك معتادا بين التّجار ، ويكون ممّا يزيد تارة وينقص أخرى ، ولا يكون ممّا يزيد ولا ينقص. فإن كان ممّا يزيد ولا ينقص ، لم يجز ذلك على حال.
ومن وجد عنده سرقة ، كان غارما لها إلى أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها. ومتى اشتراها مع العلم بأنّها سرقة ، كان لصاحب السّرقة أخذها ، ولم يكن له الرّجوع على البائع بالثّمن. فإن لم يعلم أنّها سرقة ، كان له الرّجوع على بائعها إذا كان موجودا. فإن كان قد مات ، رجع على ورثته بالثّمن. ولا يجوز أن يشتري من الظالم شيئا يعلم أنّه ظلم بعينه. ولا بأس أن يشتري منه إذا لم يعلم كذلك ، وإن علم أن بايعه ظالم. وتجنّب ذلك أفضل. ولا بأس بشراء ما يأخذ السّلطان من الغلّات والثّمرات والأنعام على جهة الخراج والزّكاة ، وإن كان الأخذ له غير مستحقّ لذلك.