له متى ملكه أن يعتقه في الحال. وكلّ من ذكرناه ممّن لا يصحّ ملكه من جهة النّسب ، فكذلك لا يصح ملكه من جهة الرضاع. ولا يصحّ أيضا أن يملك الرّجل زوجته إذا كانت أمة ، ولا المرأة أن تملك زوجها. فمتى ملك واحد منهما زوجة ، بطل العقد بينهما في الحال.
وكل من اشترى شيئا من الحيوان ، وكان حاملا من الأناسي غيره ، ولم يشرط الحمل ، كان ما في بطنه للبائع دون المبتاع. فإن اشترط المبتاع ذلك كان له.
ولا يجوز ان يشتري الإنسان عبدا آبقا على الانفراد. فإن اشتراه ، لم ينعقد البيع. ومتى اشتراه مع شيء آخر من متاع أو ، غيره ، كان العقد ماضيا. ومن ابتاع عبدا أو أمة ، وكان لهما مال ، كان مالهما للبائع دون المبتاع. اللهمّ إلّا أن يشرط المبتاع ماله ، فيكون حينئذ له دون البائع ، سواء كان ما معه أكثر من ثمنه أو أقلّ منه. ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان كما يصحّ ابتياع جميعه ، وكذلك يصحّ الشّركة فيه. وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة ، ووجدا به عيبا ، وأراد أحدهما الأرش والآخر الرّدّ ، لم يكن لهما إلّا واحد من الأمرين حسب ما يتراضيان عليه.
ومن اشترى جارية ، لم يجز له وطؤها إلّا بعد أن يستبرئها بحيضة ان كانت ممّن تحيض. وإن كانت ممّن لا تحيض فخمسة وأربعين يوما. وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها