لا تحيض ، لم يكن عليها استبراء. ويجب على البائع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها. ومتى استبرأها ، وكان عدلا مرضيّا ، جاز للمبتاع أن يعوّل على قوله ، ولا يستبرئها. والأحوط له استبراؤها فيما بعد.
ومن اشترى من سوق المسلمين عبدا أو أمة ، فادّعيا الحرّيّة ، لم يلتفت الى دعواهما إلّا ببيّنة. ولا يجوز التّفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم إذا ملكوا حتّى يستغنوا عنهنّ. ومن اشترى جارية فأولدها ، ثمَّ ظهر له أنّها كانت مغصوبة لم تكن لبائعها ، كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع وقبض ولدها ، إلّا أن يرضيه الأب بشيء عن ذلك ، وللمبتاع الرّجوع على البائع بما قبضه من ثمنها وغرمه ولدها.
ولا بأس ببيع أمّهات الأولاد بعد موت أولادهنّ على كلّ حال. ولا يجوز بيعهنّ مع وجود أولادهن إلّا في ثمن رقبتهنّ بأن يكون دينا على مولاها. وإذا مات السّيد وخلّف أمّ ولد وولدها وأولادا ، جعلت في نصيب ولدها. فإذا حصلت من نصيبه انعتقت في الحال. وإن لم يخلّف الميّت غيرها ، انعتقت بنصيب ولدها ، واستسعيت فيما بقي لباقي الورثة من غيرها.
ولا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظّالمون إذا كانوا مستحقّين للسّبي. ولا بأس بوطي من هذه صفتها ، وإن كان فيها الخمس لمستحقّيه لم يصل إليهم ، لأنّ ذلك قد جعلوه