الثّمن ، ويضرب بمقدار ما لغيره من القيمة ، وتقوّم الأمة قيمة عادلة ، ويلزمها. فإن كانت القيمة أقلّ من الثّمن الذي اشتريت به. ألزم ثمنها الأوّل. وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها ، ألزم ذلك الأكثر. فإن أراد واحد من الشّركاء الجارية ، كان له أخذها ، ولا يلزمه إلّا ثمنها الذي يسوى في الحال.
والمملوكان إذا كانا مأذونين في التّجارة ، فاشترى كلّ واحد منهما صاحبه من مولاه ، فكلّ من سبق منهما بالبيع ، كان البيع له ، وكان الآخر مملوكا له. فإن اتّفق أن يكون العقدان في حالة واحدة ، أقرع بينهما. فمن خرج اسمه ، كان البيع له ، ويكون الآخر مملوكه. وقد روي : أنّه إذا اتّفق العقدان في حالة واحدة ، كانا باطلين. والأحوط ما قدّمناه وإذا قال مملوك إنسان لغيره : اشترني! فإنّك إذا اشتريتني كان لك عليّ شيء معلوم ، فاشتراه ، فإن كان للملوك في حال ما قال ذلك له مال ، لزمه أن يعطيه ما شرط له ، وإن لم يكن له مال في تلك الحال ، لم يكن عليه شيء.
وإذا أراد الإنسان شراء أمة ، جاز له أن ينظر إلى وجهها ومحاسنها نظرا من غير شهوة. ولا يجوز له النّظر إليها ، وهو لا يريد شرائها على حال. وإن كان لإنسان جارية ، فجاءت بولد من الزّنا ، جاز له بيعها وبيع الولد. ويجوز له أن يحج