بذلك الثّمن ، ويتصدّق به ، وينفقه على نفسه حسب ما أراد والتّنزّه عن ذلك أفضل لي كلّ حال ويجتنب أيضا من وطي من ولد من الزّنا مخافة العار بالعقد والملك معا. فإن كان لا بدّ فاعلا ، فليطأهن بالملك دون العقد ، وليعزل عنهنّ.
واللّقيط لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، لأنّه حرّ حكمه حكم الأحرار.
ولا يجوز للإنسان أن يشتري شيئا من الغنم أو غيره من الحيوان من جملة القطيع بشرط أن ينتقي خيارها ، لأن ذلك مجهول ، بل ينبغي أن يميّز ما يريد شراءه أو يعيّنه بالصّفة وإذا اشترك نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم ، ووزنا المال ، وقال واحد منهما : إنّ لي الرّأس والجلد بمالي من الثّمن ، كان ذلك باطلا ، ويقسم ما اشترياه على أصل المال بالسّوية.
ومتى اشترى الإنسان حيوانا ، فهلك في مدّة الثّلاثة أيّام ، كان لصاحبه أن يحلّفه بالله تعالى : أنّه ما كان أحدث فيه حدثا. فإن حلف ، برئ من الضّمان ، وكان من مال البائع. وإن امتنع من اليمين ، لزمه البيع ، ووجب عليه الثّمن.
وإذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما ، واستثنى الرّأس والجلد ، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرّأس والجلد.
وإذا اشترى الإنسان ثلاث جوار مثلا كلّ واحدة منهنّ بثمن معلوم ، ثمَّ حملهنّ إلى البيع وقال له : بيع هؤلاء الجواري