البسر ويتلوّن. فإن باع قبل أن يبدو صلاحها ، لم يكن البيع ماضيا. ومتى هلكت الثّمرة ، والحال هذه ، كانت من مال البائع دون مال المبتاع. ومتى باعها بعد بدوّ صلاحها ثمَّ هلكت ، كان من مال المبتاع دون البائع. ومتى أراد بيع الثّمرة سنتين فصاعدا ، جاز أن يبيعها وإن لم يبد صلاحها. فإن خاست في سنة ، زكت في الأخرى. وإن أراد بيعها في سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها ، ويكون معها شيء من غلة الأرض من الخضر أو غيرها ، كان أيضا جائزا. وإذا كانت الثّمرة أنواعا كثيرة ، وبدا صلاح بعضها وأدرك ، جاز بيع الجميع. فإن هلك منها نوع أو خاس ، كان الثّمن في النوع الآخر.
ومتى باع الإنسان نخلا قد أبّر ولقّح ، كانت ثمرته للبائع دون المبتاع ، إلّا أن يشرط المبتاع الثّمرة. فإن شرط ، كان له على ما شرط. وكذلك الحكم فيما عدا النّخل من شجرة الفواكه.
ولا يجوز بيع الخضراوات قبل أن يبدو صلاحها. ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل ، كالباذنجان والقثّاء والخيار والبطّيخ وأشباهها. والأحوط بيع كلّ حمل منه ، إذا بدا صلاحه وخرج.
ولا بأس ببيع الزّرع قصيلا ، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل. فإن لم يقطعه ، كان البائع بالخيار : إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه ، وكان على المبتاع خراجه. وإن اشترى الإنسان