نخلا على أن يقطعه أجذاعا ، فتركه حتى أثمر ، كانت الثّمرة له ، دون صاحب الأرض. فإن كان صاحب الأرض ممّن قام بسقيه ومراعاته ، كان له أجرة المثل. ولا بأس ببيع الرّطبة الجزّة والجزّتين وكذلك ورق الشّجر من التّوت والآس والحنّاء وغير ذلك. ولا بأس ببيعها خرطة وخرطتين.
ولا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثّمرة بزيادة ممّا اشتراه وإن كان قائما في الشّجر. ولا يجوز بيع الثّمرة في رءوس النّخل بالتّمر كيلا ولا جزافا ، وهي المزابنة التي نهى النّبيّ ، صلىاللهعليهوآله ، عنها. وكذلك لا يجوز بيع الزّرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلا ولا جزافا ، وهي المحاقلة. فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض ، لم يكن به بأس. وكذلك إن باع التّمرة بالتّمر من غير ذلك النّخل ، لم يكن أيضا به بأس. ولا بأس أن يبيع الإنسان الثّمرة ويستثني منها أرطالا معلومة أو كيلا معلوما. واستثناء الرّبع أو الثّلث أو النّصف أحوط. ولا بأس أن يبيع النّخل ويستثني منه نخلة بعينها أو عددا منه مذكورا إذا خصّصه وعيّنه بالذّكر. ومتى استثنى شيئا من النّخل ولم يعيّنه بالصّفة ، كان الاستثناء باطلا. ومتى اشترى الثّمرة ، فهلكت ، لم يكن للمبتاع رجوع على البائع. فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا ، كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان.