صحيحا على كلّ حال. ومتى اشترط أحد الشّريكين على صاحبه ألّا يبيع بنسيئة ، أو لا يحمل المال إلى بلد آخر من غير إذنه ، أو لا يشتري إلّا متاعا بعينه ، فخالفه شريكه في شيء من ذلك ، كان ضامنا للمال إن هلك. ومتى جعل الأمر إليه في البيع والشّراء والنّقد والنّسيئة على ما يراه مصلحة لهما وصوابا ، كان جميع ما يعمله صحيحا ماضيا.
ومتى حصل بالمال المشترك المتاع ، ثمَّ أرادا أن يتقاسما ، لم يكن لأحدهما المطالبة بالمال ، بل له من المتاع بمقدار ماله من المال. وكذلك إن حصل من أصل المال نسيئة ، لم يكن له المطالبة به نقدا. فإن رضي أحدهما بأن يأخذ رأس ماله ويترك الرّبح والنّقصان والنّقد والنّسيئة ، ورضي صاحبه بذلك ، كان ذلك جائزا. فإن تقاسما بالنّقد والنّسيئة ، وأخذ كلّ واحد منهما بمقدار ما يصيبه من النّقد والنّسيئة ، ثمَّ قبض أحدهما مال النّسيئة ، ووصل إليه ، ولم يصل إلى الآخر ، كان من وصل إليه المال يلزمه أن يقاسم صاحبه ، ويكون ما هلك عليهما جميعا.
والشّركة بالتأجيل باطلة. ومتى مات أحد الشّريكين ، بطلت الشّركة. ومتى اشترك نفسان في عمل شيء من الأشياء من صناعة أو غيرها ، لم ينعقد بينهما الشّركة. وكان لكلّ واحد منهما أجر ما يعمله. فإن كانا متساويين في العمل ، تساويا في