الأجرة. وإن تفاضلا ، كانت أجرتهما على مقدار عملهما.
وإذا أعطى الإنسان غيره مالا ، وجعل بعضه دينا عليه ، ثمَّ تعاقدا الشّركة ، كان ذلك جائزا ، وصحّت الشركة. وإن لم يجعله دينا عليه ، وأعطاه المال ليضارب له به ، كان للمضارب أجرة المثل ، وكان الرّبح لصاحب المال والخسران عليه. وقد روي : أنّه يكون للمضارب من الرّبح بمقدار ما وقع الشّرط عليه من نصف أو ربع أو أقلّ أو أكثر. وإن كان خسرانا فعلى صاحب المال.
ومتى تعدّى المضارب ما رسمه صاحب المال ، مثل أن يكون أمره أن يصير إلى بلد بعينه فمضى إلى غيره من البلاد ، أمره أن يشتري متاعا بعينه فاشترى غيره ، أو أمره أن يبيع نقدا فباع نسيئة ، كان ضامنا للمال : إن خسر كان عليه ، وإن ربح كان بينهما على ما وقع الشّرط عليه. ومتى جعل صاحب المال الأمر إلى المضارب فيما يبيع ويشتري ويسافر به ويبيع بالنّقد والنّسيئة ، كان جميع ما يعمله ماضيا ، ولم يلزمه ضمان ما هلك من المتاع.
وإذا أعطى الإنسان غيره ثوبا أو متاعا ، وأمره أن يبيع : فإن ربح كان بينهما ، وإن نقص ثمنه عمّا اشتراه لم يلزمه شيء ، ثمَّ باع ، فخسر ، لم يكن عليه شيء. وكان له أجرة المثل ، وإن ربح ، كان صاحب المتاع بالخيار : بين أن يعطيه