فإن لم يكن معه بيّنة ، فعلى صاحب الرّهن اليمين. وقد روي : أنّ القول قول المرتهن مع يمينه ، لأنّه أمينه. والبيّنة على الرّاهن ما لم يستغرق الرّهن ثمنه. ومتى اختلفا في متاع ، فقال الذي عنده : إنّه رهن ، وقال صاحب المتاع : أنّه وديعة ، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه ، وعلى المدّعي لكونه رهنا البيّنة بأنه رهن عنده. وقد روي أنّ القول قول من عنده مع يمينه ، إلّا أن يأتي صاحبه ببيّنة أنّه وديعة.
وإذا كان الرّهن ممّا له غلّة ، مثل أن يكون دارا أو أرضا ، كانت الغلة والأجرة لصاحب الرّهن ، وعلى المرتهن أن يقاصّه بذلك من ماله عليه. ومتى جعل صاحب الرّهن المرتهن في حلّ من التّصرّف في الرّهن ، كان ذلك حلالا له ، سواء كان ذلك دارا أو ضياعا أو حيوانا أو متاعا أو غير ذلك. ومتى لم يجعله من ذلك في حلّ ، وتصرّف فيه ، كان ضامنا له ولما يحدث فيه من الحوادث. ومتى سكن الدّار وزرع الأرض ، كان عليه أجرة المثل للدار وطسق الأرض. ولا يجوز للمرتهن أن يبيع الرّهن إلّا بإذن صاحبه. فإن غاب عنه ، صبر عليه إلى أن يجيء ، أو يأذن له في بيعه.
وإن كان شرط المرتهن على الرّاهن أنّه إذا حلّ أجل ماله عليه ، كان وكيلا له في بيع الرّهن وأخذ ماله من جملته ، كان ذلك جائزا. فإذا حلّ الأجل ، ولم يوفّه المال ، باع الرهن