فإن فضل منه شيء ، ردّه على صاحبه ، وإن نقص ، طالبه به على الكمال ، وإن تساويا ، لم يكن له ولا عليه شيء.
وإذا كان عند الإنسان رهن ولا يدري لمن هو ، صبر إلى أن يجيء صاحبه. فإن لم يجيء ، باعه ، وأخذ ماله ، وتصدّق عنه بالباقي. وإذا مات من عنده الرّهن ، ولم يعلم الورثة الرّهن ، كان ذلك كسبيل ماله. فإن علموه بعينه ، وجب عليهم ردّه على صاحبه وأخذ ما عليه منه.
ولا يجوز للرّاهن أن يتصرّف فيما رهنه. فإن كان الرّهن دارا ، لم يجز له أن يسكنها ولا أن يبيعها ولا أن يؤاجرها. وإن كان أرضا ، لم يجز له زراعتها ولا بيعها ولا إجارتها. وإن كان مملوكا أو جارية ، لم يجز له استخدامها ولا وطئ الجارية. فإن وطئها ، كان مخطئا ، ولا يكون بفعله زانيا.
ومتى باع الرّهن أو تصدّق به أو وهبه أو آجره أو عارضة من غير علم المرتهن ، كان ذلك باطلا. وكذلك إن أعتق المملوك أو دبّره أو كاتبه ، كان ذلك باطلا. فإن أمضى المرتهن ما فعله الرّاهن ، كان ذلك جائزا ماضيا ، ولم يكن للمرتهن رجوع فيها أمضاه.
وإذا كان عند إنسان رهون جماعة ، فهلك بعضها ، وبقي البعض ، كان ماله فيما بقي. فإن هلك الكلّ ، كان ماله في ذمّة الرّاهن إذا لم يكن ذلك عن تفريط منه حسب ما قدّمناه. ومن