عنده الرّهن ، جاز له أن يشتريه من الرّاهن بقيمته.
ومتى رهن الإنسان حيوانا حاملا ، كان حمله خارجا عن الرّهن. فإن حمل في حال الارتهان ، كان مع أمّه كهيأتها رهنا. وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك. فإنّ الزّرع يكون خارجا عن الرّهن. وكذلك حكم الشّجرة إذا كان فيها الثّمرة ، فإنّ ثمرها يكون خارجا عن الرّهن. وإن حملت الشّجرة في حال الارتهان ، كان ذلك رهنا مثل الشّجرة.
ولا بأس أن يرهن الإنسان ما هو مشاع غير مقسوم. وإذا رهن ما يملك وما لا يملك على مال معلوم ، كان المال لازما على ما يملكه ، ولم يلزم على ما لا يملك شيء.
وإذا كان عند الإنسان رهن بشيء مخصوص ، فمات الرّاهن وعليه دين لغيره من الغرماء ، لم يكن لأحد من الغرماء أن يطالبه بالرّهن إلّا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرّهن. فإن فضل بعد ذلك شيء ردّ على الورثة. وكان ذلك لباقي الغرماء. وقد روي : أنّه يكون مع غيره من الدّيّان سواء يتحاصّون بالرّهن. والأوّل أحوط. وإذا كان له على الرّاهن مال على غير هذا الرّهن ، لم يجز له أن يجعله على هذا الرّهن. ومتى مات الرّاهن ، كان المرتهن في غير ما له على الرّاهن مع غيره من الدّيّان سواء. وإذا قال الرّاهن للمرتهن : بع الرّهن قبل حلول الأجل ، فباعه ، لم يكن له أن يتصرّف في المال إلّا بعد حلول أجل ماله. فإن أذن له صاحب