المودع كافرا أو مسلما أو مؤمنا أو فاسقا وعلى كل حال. وإذا كان المودع ظالما ، وما أودعه يكون مغصوبا ، لم يجز للمودع ردّه عليه ، إلّا أن يخاف على نفسه أو ماله أو على بعض المؤمنين من ذلك ، وعليه أن يردّها إلى أربابها إن عرفهم. فإن لم يعرفهم عرّفها حولا كما يعرّف اللّقطة. فإن جاء صاحبها ، وإلّا تصدّق بها عنه.
ومتى طالب صاحب الوديعة الظّالم المودع بردّها عليه ، وطالبه باليمين ، جاز له أن يحلف : أن ليس له عنده شيء ، ولم يلزمه إثم ولا كفّارة. وكذلك إن مات المودع ، لم يجز له ردّها على ورثته. وله أن يحلف أنّ أباهم ما أودعه شيئا ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها. ومتى كان المال المغصوب مختلطا بغيره من مال المودع ، لم يجز للمودع منعه من شيء من ذلك ، ووجب عليه ردّها عليه بأجمعها ، لأنّه لا يتميّز له المغصوب من غيره.
والمودع مؤتمن على الوديعة ، وقوله مقبول فيها. فإن ضاعت الوديعة ، لم يلزمه شيء ، إلّا أن يكون قد فرّط في حفظها أو تعدّى فيها. فإن فعل شيئا من ذلك ، كان عليه ضمانها. ولا يمين على المودع ، بل قوله مقبول. فإن ادّعى المستودع أنّ المودع ، قد فرّط أو ضيّع ، كان عليه البيّنة. فإن لم يكن معه بيّنة ، كان على المودع اليمين.
وإذا اختلف نفسان في مال ، فقال الذي عنده المال : إنّه