وديعة ، وقال الآخر ، إنّه دين عليك ، كان القول قول صاحب المال ، وعلى الذي عنده المال البيّنة : أنّه وديعة. فإن لم يكن له بيّنة ، وجب عليه ردّ المال. فإن هلك ، كان ضامنا. فإن طالب صاحب المال باليمين : أنّه لم يودعه ذلك المال ، كان له.
ومتى تصرّف المودع في الوديعة ، كان متعدّيا ، وضمن المال. فإن ردّ مثلها الى المكان من غير علم صاحبها ، لم تبرأ بذلك ذمّته ، وكان ضامنا لها ، إلّا أن يردّها على صاحبها أو يجعلها عنده وديعة من الرأس. وإذا قال المودع للمودع : اترك هذه الوديعة في موضع بعينه ، فتركها فيه ، ثمَّ هلكت ، كانت من مال المستودع. فإن نقلها من موضعها الى غير ذلك الموضع من غير خوف ولا مضرّة عليها ، كان ضامنا لها. ومتى قال له : احفظ هذه الوديعة ، وجب عليه حفظها كما يحفظ مال نفسه. فإن نقل ماله ، نقلها معه. فإن هلكت في حال النّقلة ، والحال ما وصفناه ، لم يكن عليه شيء. ومتى لم يجعلها مع ماله ، ولم يحفظها كحفظه ملكه ، كان ضامنا لها. وإذا اختلف المودع والمودع في قيمة الوديعة ، كان القول قول صاحبها مع يمينه بالله تعالى.
ومتى تصرّف المودع في الوديعة ، كان ضامنا لها حسب ما قدّمناه. فإن ربح ، كان الرّبح لصاحب الوديعة. وإن خسر ، كان على المودع. ومتى مات المستودع ، وجب ردّ الوديعة إلى ورثته.