فإن كان واحدا سلّمها اليه. وإن كانوا جماعة ، لم يسلّمها إلّا الى جماعتهم ، أو إلى واحد منهم يتّفقون على تسليمها اليه ، أو يعطي كلّ ذي حقّ حقّه. فإن سلّمها الى واحد منهم بغير رضا الباقين ، كان ضامنا لحصّة الباقين على الكمال.
والعارية على ضربين : ضرب منها تكون مضمونة على كلّ حال : اشترط ذلك ، أو لم يشترط. وهو كلّ ما كان ذهبا أو فضّة. ويلحق بذلك من استعار من غيره ما لا يملكه ، فإنّه يكون ضامنا له ، وإن لم يشترط للمعير ، ويكون المعير ضامنا لصاحب الشيء.
والضّرب الآخر لا يكون المستعير ضامنا إلّا أن يشترط المعير عليه. فإن شرط عليه ضمانه ، ضمنه على كلّ حال. وإن لم يشرط ، لم يكن عليه إذا هلك ضمانه ، إلّا أن يفرّط فيها ، أو يتعدّى ، فإنّه يلزمه ضمانها.
وإذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العاريّة ، كان القول قول صاحبها مع يمينه. فإن اختلفا في التّفريط والتّضييع ، كان على المعير البيّنة بأنّ الذي استعار ، فرّط أو ضيّع. فإن لم يكن معه بيّنة ، كان على المستعير اليمين. ومن استعار شيئا ورهنه ، كان لصاحبه أن يأخذه من عند المرتهن. ولم يكن له منعه منه ، وكان له أن يرجع على الرّاهن بما له عليه من المال.