وكان المؤجر بالخيار : إن شاء طالبه به أجمع في الحال ، وإن شاء أخّرها عليه ، اللهمّ إلّا أن يشرط المستأجر أن يعطيه المال عند انقضاء مدّة الإجارة أو في نجوم مخصوصة ، فيلزمه حينئذ بحسب ما شرط. والموت يبطل الإجارة على ما بيّناه. والبيع لا يبطلها على ما قدّمناه في الباب الأول. واجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسوم سواء.
ومتى استأجر الإنسان دارا أو مسكنا مشاهرة بأن يقول : كلّ شهر بكذا وكذا ، لم تنعقد الإجارة إلّا على شهر واحد ، وكان ما زاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل.
ومتى لم يمكّن المؤجر المستأجر من التّصرف في الملك ، سقط عنه مال الإجارة. فإن كان قدّمه ، كان له أن يرجع عليه به. ومتى مكّنه من التّصرف فيه ، غير أنّه منعه منه ظالم ، لم يسقط عنه بذلك مال الإجارة ، وكان له الرّجوع على الظّالم بما منعه من التّصرّف فيه. ومتى استهدم المسكن ، سقط عن المستأجر أجرته ، إلى أن يعيده صاحبه إلى عمارته ، ويمكنه من التّصرّف فيه. فإن كان قد قدّم مال الإجارة ، كان له أن يرجع على المؤجر بمقدار أجرة الزّمان الذي انهدم فيه الملك. ومتى انهدم الملك أو احترق المسكن بتفريط من جهة المستأجر ، لم يسقط عنه مال الإجارة ، ويكون ضامنا لما تشعّث منه وانهدم. ومتى مكنه المؤجر من التّصرّف ،