وامتنع المستأجر من التّصرّف ، لم يسقط عنه مال الإجارة.
ولا يجوز للإنسان أن يؤجر دارا أو مسكنا بأكثر ممّا استأجرها إلا أن يحدث فيها حدثا. فإن فعل ذلك ، كان له إجارتها بأكثر ممّا استأجرها. وإذا استأجر مسكنا على أن يسكنه هو ، لم يجز له أن يسكنه غيره. فإن استأجره من غير شرط ، كان بالخيار : إن شاء سكن هو ، وإن شاء أسكن غيره.
والملك إذا كان مشتركا بين نفسين وما زاد عليهما ، لم يكن لأحدهما أن يستبدّ بالإجارة دون صاحبه ، بل يتّفقان على الإجارة. فإن تشاحّا ، تناوبا بمقدار من الزّمان.
وإذا استأجر ملكا ، وسكن بعضه ، جاز منه أن يسكن الباقي غيره بأكثر مال الإجارة ، ولا يؤجرها بمثل ما قد استأجر ، اللهمّ إلّا أن يكون قد أحدث فيها حدثا. فإن فعل ذلك ، جاز له أن يؤجرها بما شاء. ومن اكترى دابّة ليركبها هو ، لم يجز أن يركبها غيره. فإن أركبها غيره ، فهلكت ، كان ضامنا. وإن عابت لزمه بمقدار عيبها. وإن اكتراها مطلقا ، جاز له أن يركبها إن شاء أو يركبها غيره. وإذا اكتراها على أن يركبها إلى موضع مخصوص ، لم يجز له أن يتجاوزه. وكذلك إن اكتراها على أن يحملها مقدارا بعينه ، لم يجز له أن يحمّلها أكثر من ذلك. وكذلك إن اكتراها على أن يسلك بها في طريق مخصوص ، لم يجز له أن يسلك بها