الإنسان أحدا إلّا بعد أن يقاطعه على أجرته. فإن لم يفعل ، ترك الاحتياط ، ولم يلزمه أكثر من أجرة المثل. وإذا فرغ الأجير من عمله ، وجب أن يوفّي الأجرة في الحال من غير تأخير. فإن كان قد أعطاه طعاما أو متاعا ، ثمَّ تغيّر سعره ، كان عليه بسعر وقت أعطى المتاع دون وقت المحاسبة.
ومن استأجر مملوك غيره من مولاه ، كان ذلك جائزا ، وتكون الأجرة للمولى دون العبد. فإن شرط المستأجر للعبد أن يعطيه شيئا من غير علم مولاه ، لم يلزمه الوفاء به ، ولا يحلّ للمملوك أيضا أخذه. فإن أخذه ، وجب عليه ردّه على مولاه.
ومن استأجر غيره ليتصرّف له في حوائجه ، لم يجز له أن يتصرّف لغيره في شيء إلّا بإذن من استأجره. فإن أذن له في ذلك ، كان جائزا. ومن استأجر مملوك غيره من مولاه ، فأفسد المملوك شيئا ، أو أبق قبل أن يفرغ من عمله ، كان مولاه ضامنا لذلك.
ومن اكترى من غيره دابّة على أن تحمل له متاعا إلى موضع بعينه في مدّة من الزّمان ، فإن لم يفعل ذلك ، نقص من أجرته كان جائزا ما لم يحط ذلك بجميع الأجرة. فإن أحاط الشّرط بجميع الأجرة ، كان الشّرط باطلا ، ولزمه أجرة المثل.
والصّانع والمكاري والملّاح إذا ادّعوا هلاك المتاع أو ضياعه كان عليهم البيّنة بذلك. فإن لم يكن معهم بيّنة ، كانوا