ضامنين للمتاع. وصاحب الحمّام إذا ضاع من عنده شيء من الثّياب وغيرها ، لم
يكن عليه ضمان. ومن حمل متاعا على رأسه ، فصدم إنسانا فقتله ، أو كسر المتاع ، كان
ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع. وإذا استثقل البعير والدّابة بحملها ،
فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع.