ضرب منهنّ يحرمن بالنّسب ، وضرب منهنّ يحرمن بالسّبب ، وما عداهما فمباح العقد عليهنّ.
فاللّواتي يحرمن بالنّسب : الأمّ وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والعمّة والخالة وان علتا ، والأخت وبناتها وان نزلن وبنات الأخ وإن نزلن. ولا يحرم من جهة النّسب غير هؤلاء المذكورات.
واللّواتي يحرمن بالسّبب ، فعلى ضربين : ضرب منهن يحرم العقد عليهنّ على جميع الأحوال. والضّرب الآخر يحرم العقد عليهنّ في حال دون حال. واللّواتي يحرم العقد عليهنّ على جميع الأحوال ، فجميع المذكورات من جهة النّسب ، ويحرم مثلهنّ من جهة الرّضاع. ونحن نبيّن كيفيّته في باب مفرد ، ان شاء الله.
ويحرم العقد على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن. ويحرم وطي جارية قد ملكها الأب أو الابن ، إذا جامعاها أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النّظر إليها ، أو قبّلاها بشهوة. ويحرم العقد على أمّ الزوجة ، سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها ، وإذا عقد على الأمّ ودخل بها ، حرم عليه العقد على جميع بناتها ، سواء كانت ربائب في حجره أو لم يكن كذلك. وإذا لم يدخل بها ، وفارقها ، جاز له أن يعقد عليهنّ بعد ذلك. والحكم في هاتين في نكاح المتعة مثل الحكم