في نكاح الدّوام ، وكذلك الحكم في ملك الأيمان. لأنّه إذا وطئ الرّجل جارية بملك اليمين ، حرم عليه وطؤ أمّها على جميع الأحوال ، ولا بأس أن يملكها. وكذلك إذا ملك الأمّ ووطئها ، حرم عليه وطؤ جميع بناتها بالملك والعقد. فإن لم يطأ الأمّ ، جاز له أن يطأ البنت ، وإن لم تخرج الأمّ عن ملكه وليس كذلك الحكم في العقود عليها ، لأنّه وإن لم يدخل بالأم ، فلا يجوز له العقد على البنت ، إلّا بعد مفارقتها. ومتى عقد الرّجل على امرأة ولم يدخل بها ، غير أنّه رأى منها ما يحرم على غيره النّظر إليه ، فإنّه يكره له العقد على ابنتها ، وليس ذلك بمحظور.
وإذا زنا الرّجل بامرأة ، حرم على أبيه وابنه العقد عليها. فإن زنا بها بعد أن يكون قد عقد عليها الأب أو الابن ، فلا يبطل ذلك العقد. وإذا ملك الرّجل جارية ، فوطئها ابنه قبل أن يطأها ، حرم على الأب وطؤها. فإن وطئها بعد وطي الأب ، لم يحرّم ذلك على الأب وطئها. ومن فجر بامرأة لها زوج ، لم يجز له العقد عليها أبدا. وكذلك الحكم إن كان فجوره في عدّة لزوجها عليها فيها رجعة ، يحرم عليه العقد عليها.
وإذا لا عن الرّجل امرأته ، فرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا. وإذا طلّق الرّجل امرأته تسع تطليقات طلاق العدّة قد تزوّجت فيما بينها زوجين ، لم تحلّ له أبدا.