وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأنّ ذلك محرّم ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا. فان لم يكن عالما بذلك ، فرّق بينهما. فإذا أحلّا ، وأرادا أن يستأنفا العقد ، فلا ، وليس عليهما شيء.
ومن فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على أمّه وأخته وبنته على جميع الأحوال. فإن كان الفعل دون الإيقاب لم يكن بالعقد عليهنّ بأس.
ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء ، فرق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا. ومن فجر بعمّته أو خالته ، لم تحلّ له ابنتاهما أبدا. وإذا تزوّج الرّجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين ، فوطئها ، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا.
وإذا تزوّج الرّجل بامرأة في عدّتها وهو عالم بذلك ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا ، وإن لم يكن قد دخل بها ، سواء كانت عدّتها عدّة المطلّقة أو عدّة المتوفّى عنها زوجها. وإن لم يكن عالما بذلك ، فارقها حتّى تخرج من العدّة. فإذا خرجت من العدّة ، عقد عليها ، إن شاء ، ما لم يكن قد دخل بها. وإن كانت المرأة عالمة بذلك ، لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزّوج بعقد آخر. ومتى لم يكن عالما بذلك ، وكان قد أعطاها المهر ، كان له الرّجوع عليها. ومتى عقد عليها في العدّة ، ودخل بها ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا ، سواء