مضى العقد ، ولم يكن لها خلافه. وإن أبت التّزويج ، وأظهرت كراهيته ، لم يلتفت الى كراهيتها.
ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدّوام إلّا بإذن أبيها. فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها ، كان العقد موقوفا على رضا الأب. فإن أمضاه ، مضى. وإن لم يمضه ، وفسخ ، كان مفسوخا. فإن عضل الرّجل بنته ، وهو ألّا يزوّجها بالأكفاء إذا خطبوها ، جاز لها العقد على نفسها ، وإن لم يرض بذلك الأب ، ولم يكن لكراهية الأب تأثير. وقد روي أنّه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أنّ الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج. هذا إذا كانت البكر بالغة. فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها. وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدّوام.
والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب ، جاز لها أن تعقد على نفسها أيّ نكاح شاءت من غير وليّ. ولها أن تولّي من شاءت العقد عليها.
وإذا كان لها جدّ وأب ، كان لكل واحد منهما ، العقد عليها ، والجدّ أولى. فإن عقد كلّ واحد منهما عليها ، كان الذي سبق بالعقد أولى من الذي تأخّر. فإن اتّفق عقداهما في حالة واحدة : كان العقد ما عقده الجدّ. وإذا اختار أبوها رجلا ، واختار جدّها آخر ، كان الذي اختاره الجدّ أولى من الذي اختاره