الأب. هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيّا. فإن لم يكن أبوها حيّا ، لم يجز للجدّ أن يعقد عليها إلّا برضاها ، وجرى مجرى غيره. ويستحبّ للبكر ألّا تعدل عنه الى غيره ، ولا تخالفه فيما يراه. فإن لم تفعل ، لم يكن له خيار مع كراهيتها.
وإذا لم يكن لها جدّ ، وكان لها أخ ، يستحبّ لها أن تجعل الأمر إلى أخيها الكبير. وإن كان لها أخوان ، فجعلت الأمر إليهما ، ثمَّ عقد كلّ واحد منهما عليها لرجل ، كان الذي عقد عليها له أخوها الأكبر أولى بها من الآخر. فإن دخل بها الذي عقد عليه أخوها الصّغير ، كان العقد ماضيا ، ولم يكن للأخ الكبير أمر مع الدّخول. فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد ، ودخل بها الذي عقد له الأخ الصّغير ، فإنّها تردّ إلى الأوّل ، وكان لها الصّداق بما استحلّ من فرجها ، وعليها العدّة. وإن جاءت بولد ، كان لاحقا بأبيه.
ومتى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ، ثمَّ ماتا ، فإنّهما يتوارثان : ترث الجارية الصّبيّ ، والصّبيّ الجارية. ومتى عقد عليهما غير أبويهما ، ثمَّ مات واحد منهما فإن كان الذي مات الجارية ، فلا يرث الصّبيّ ، سواء كان بلغ أو لم يبلغ لأنّ لها الاختيار عند البلوغ ، وإن كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ ، فلا ميراث لها أيضا ، لأنّ له الخيار عند البلوغ.
وإن كان موته بعد بلوغه ، ورضاه بالعقد قبل ان تبلغ الجارية ، فإنّه يعزل ما ترثه منه الى أن تبلغ. فإذا بلغت عرض عليها