العقد. فإن رضيت به ، حلّفت بالله تعالى : أنّها ما دعاها الى الرّضا الطّمع في الميراث. فإذا حلفت ، أعطيت الميراث. وإن أبت ، لم يكن لها شيء.
ومتى عقد على صبيّة لم تبلغ غير الأب أو الجدّ مع وجود الأب ، كان لها الخيار إذا بلغت ، سواء كان ذلك العاقد جدّا مع عدم الأب ، أو الأخ أو العمّ أو الأمّ.
والمرأة إذا كانت ثيّبا ، مالكة لأمرها ، نافذا أمرها في البيع والشّراء والعتق والهبة في مالها ، غير مولى عليها لفساد عقلها ، جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الأكفاء ، سواء كان أبوها حيّا أو ميّتا ، إلّا أنّ الأفضل لها مع وجود الأب إلّا تعقد على نفسها إلّا برضاه. فإن كانت مولى عليها ، لم يجز لها العقد على نفسها ، وكان الأمر إلى وليّها في تولّي العقد عليها.
ومتى عقد الرّجل لابنه على جارية ، وهو غير بالغ ، كان له الخيار إذا بلغ. وإذا أراد الأخ العقد على أخته البكر ، استأمرها فإن سكتت كان ذلك رضا منها.
وإذا ولّت المرأة غيرها العقد عليها ، وسمّت له رجلا بعينه ، لم يجز له العقد لغيره عليها. فإن عقد لغيره ، كان العقد باطلا. وإذا عقد الرّجل على ابنه ، وهو صغير ، وسمّى مهرا ، ثمَّ مات الأب ، كان المهر من أصل التّركة قبل القسمة ، إلّا أن يكون للصّبيّ مال في حال العقد ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب.