ليستبيح به فرجها ، ويجعل الباقي دينا عليه. فإن لم يفعل ، ودخل بها ، وجعل المهر في ذمّته ، لم يكن به بأس. ومتى سمّى المهر ، ثمَّ دخل بها ، ولم يكن أعطاها شيئا ، كان في ذمّته ، ووجب عليه الوفاء به. وكذلك إن كان قد قدّم لها من جملة المهر شيئا ، ثمَّ دخل بها ، كان الباقي في ذمّته. وإن لم يكن قد سمّى لها مهرا ، وأعطاها شيئا ، ثمَّ دخل بها ، لم يكن لها شيء ، سوى ما أخذته. وإن لم يسمّ المهر ، ولم يعطها شيئا ، ودخل بها ، لزمه مهر المثل ، ولا يتجاوز بذلك خمسمائة درهم جياد.
ومتى طلّق الرّجل امرأته قبل الدّخول بها ، وكان سمّى لها مهرا ، كان عليه نصف الصّداق. وإن كان قد قدّم لها مهرها ، رجع عليها بنصف ما أعطاها إيّاه. فإن وهبت المرأة صداقها قبل تطليقه لها ، ثمَّ طلّقها الزّوج ، كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر. وإن كان المهر ممّا له أجر ، مثل تعليم شيء من القرآن أو صناعة معروفة ، ثمَّ طلّقها قبل الدّخول بها ، رجع عليها بمثل نصف أجرة ذلك على ما جرت به العادة. وإن كان الذي قدّم لها من المهر شيئا من الحيوان أو الرّقيق ، وكان الحيوان أو الرّقيق حاملا ، ثمَّ وضع عندها ، كان له أن يرجع عليها بنصف ما أعطاها ونصف ما وضعت. وإن كان الحيوان قد حمل عندها ، لم يكن له شيء من الحمل ، بل له النّصف ممّا ساق إليها.
ومتى ادّعت المرأة المهر على زوجها بعد الدّخول بها ، لم