يلتفت الى دعواها. فإن ادّعت أنّها جعلته دينا عليه ، كان عليها البيّنة ، وعلى الزّوج اليمين.
ومتى طلّقها قبل الدّخول بها ، ولم يكن قد سمّى لها مهرا ، كان عليه أن يمتّعها : إن كان موسرا بدابّة أو مملوك أو ما أشبهها ، وإن كان متوسّطا بثوب وما أشبهه ، وإن كان فقيرا فبخاتم وما أشبهه.
ومتى خلا الرّجل بامرأته ، فأرخى السّتر ، ثمَّ طلّقها ، وجب عليه المهر على ظاهر الحال ، وكان على الحاكم أن يحكم بذلك ، وإن لم يكن قد دخل بها ، إلّا أنّه لا يحلّ للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها. فإن أمكن الزّوج إقامة البيّنة على أنّه لم يدخل بها ، مثلا أن تكون المرأة بكرا ، فتوجد على هيئتها ، لم يلزمه أكثر من نصف المهر.
ومتى مات الرّجل عن زوجته قبل الدّخول بها ، وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا. ويستحبّ لها أن تترك نصف المهر. فإن لم تفعل ، كان لها المهر كلّه. وإن ماتت المرأة قبل الدّخول بها ، كان لأوليائها نصف المهر. وان ماتت المرأة بعد الدّخول بها ، كان لأوليائها نصف المهر. وان ماتت المرأة بعد الدّخول بها ، ولم تكن قد قبضت المهر على الوفاء ، ولا طالبت به مدّة حياتها ، فإنّه يكره لأوليائها المطالبة بعدها. فإن طالبوا به ، كان لهم ذلك ، ولم يكن محظورا.