وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها.
ولا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره. فإن أبرأته ، سقط عن الزّوج ثلث المهر ، وكان الباقي لورثتها.
ومتى تزوّج الرّجل بامرأة على أنّها بكر ، فوجدها ثيّبا ، فإنّه يجوز له أن ينتقص من مهرها شيئا. وليس للرّجل أن يأكل من مهر ابنته ، ولا أن يتصرّف فيه إلّا بإذنها. والذّمّي متى عقد على امرأة بما لا يحلّ للمسلمين تملّكه من خمر أو خنزير أو غير ذلك من المحظورات ، ثمَّ أسلما قبل أن يعطيها ، لم يكن عليه أن يعطيها ما سمّاه ، وكان عليه قيمته عند مستحلّيه.
وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتّى تقبض منه المهر. فإذا قبضته ، لم يكن لها الامتناع. فإن امتنعت بعد استيفاء المهر كانت ناشزا ، ولم يكن لها عليه نفقة ، ومتى لم يقم الرّجل بنفقة زوجته وبكسوتها ، وكان متمكّنا من ذلك ، ألزمه الإمام النّفقة أو الطّلاق. وإن لم يكن متمكّنا ، أنظر حتّى يوسّع الله عليه ، إن شاء الله.