للكتاب والسّنّة ، كان العقد صحيحا ، والشرط باطلا ، مثلا أن يشرط لها ألّا يتزوّج عليها. ولا يتسرّى أو لا يتزوّج بعد موتها ، وما أشبه ذلك : فإنّ ذلك كلّه باطل. فليفعل ، وليس عليه شيء.
فإن شرطت عليه في حال العقد ألّا يفتضّها ، لم يكن له افتضاضها. فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض ، جاز له ذلك. وإن شرط ألّا نفقة لها ، لزمته النّفقة إذا كان التزويج دائما. وإن كان متعة ، لم يكن عليه شيء.
ومتى عقد الرّجل ، وسمّى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به ، وإلّا كان العقد باطلا ، ثبت العقد ، وكان المهر في ذمّته ، وإن تأخّر عن الوقت المذكور.
ومتى أعتق الرّجل عبده ، وشرط عليه في حال العقد أن يزوّجه جاريته ، فإن تسرّى عليها أو تزوّج ، لزمه شيء بعينه ، فتزوّج العبد أو تسرّى ، لزمه ما شرط عليه مولاه.
ومتى شرط الرّجل لامرأة في حال العقد ألّا يخرجها من بلدها ، لم يكن له أن يخرجها إلّا برضاها. فإن شرط عليها أنّه : إن أخرجها الى بلده ، كان عليه المهر مائة دينار ، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا ، فمتى أراد إخراجها في بلاد الشّرك ، فلا شرط له عليها ، ولزمه المهر كاملا ، وليس عليها الخروج معه ،