لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر.
ومتى عقد على دار ولم يذكرها بعينها ، أو خادم ولم يذكره بعينه ، كان للمرأة دار وسط من الدّور وخادم وسط من الخدم.
وإذا عقد لها على جارية مدبّرة ، ورضيت المرأة بها ، ثمَّ طلّقها قبل الدخول بها ، كان لها يوم من خدمتها وله يوم. فإذا مات المدبّر ، صارت حرّة ، ولم يكن لها عليها سبيل. وإن ماتت المدبّرة ، وكان لها مال ، كان نصفه للرّجل ونصفه للمرأة.
وإذا أمر الرّجل غيره بالعقد له على امرأة ، ثمَّ مات الرّجل الآمر ، وقد عقد الرّجل له على المرأة ، فإن كان قد عقد عليها قبل موت الرّجل ، كان لها الصّداق والميراث وكان عليها العدّة ، وإن كان قد عقد عليها بعد موت الرّجل ، كان العقد باطلا.
وإذا عقد الرّجل على امرأة ، وسمّى لها مهرا ، ولأبيها أيضا شيئا ، كان المهر لازما له ، وما سمّاه لأبيها لم يكن عليه منه شيء.
وإذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها ، وأعطاها إيّاه ، فزاد في ثمن المملوك ، ثمَّ طلّقها قبل الدّخول بها ، كان له أن يرجع عليها بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها إيّاه ، وليس له من الزّيادة شيء.
فإن عقد الرّجل على امرأة ، وشرط لها في الحال شرطا مخالفا