في ذلك النّصف. فإن لم تسع فيه ، كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة. وإن كان لها ولد له مال ، ألزم أن يؤدّي عنها النّصف الباقي ، وتنعتق حينئذ. فإن جعل عتقها صداقها ، ولم يكن أدّى ثمنها ، ثمَّ مات ، فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها ، أدّي عنه ، وكان العتق والنّكاح ماضيين ، وإن لم يترك غيرها ، كان العتق والعقد فاسدين ، وترجع الأمة إلى مولاها الأوّل ، وإن كانت قد علقت منه ، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقّا.
وإذا كان للرّجل ولد كبير ، وله جارية ، لم يجز له وطؤها ، إلّا بإذن ولده. وإن كان ولده صغيرا ، جاز له وطؤها إذا قوّمها على نفسه ، ويكون ضامنا للثّمن ، ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك.
والمرأة الحرّة إذا كان لها زوج مملوك ، فورثته أو اشترته ، أبطل ذلك العقد. فإن أرادته ، لم يكن لها ذلك ، إلّا بأن تعتقه وتتزوّج به.
وإذا أذن الرّجل لعبده في التّزويج ، فتزوّج ثمَّ أبق ، لم يكن لها على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزّوج ، وكان عليها العدّة منه. فإن رجع العبد قبل خروجها من العدّة ، كان أملك برجعتها. وإن أعاد بعد انقضاء عدّتها ، لم يكن له عليها سبيل.
وإذا كان العبد بين شريكين ، فأذن له أحدهما في التّزويج