خرج اسمه ، ألحق الولد به ، وغرّم نصف ثمنه للشّريك الآخر.
ومن وطئ امرأته أو جاريته ، وكان يعزل عنهما ، وجاءت بولد ، وجب عليه الإقرار به ، ولا يجوز له نفيه لمكان العزل.
وإذا ولد للرّجل من المتعة ، لزمه الإقرار به ، ولم يجز له نفيه على حال.
وإذا كان للرّجل امرأة لم يدخل بها ، أو يكون قد دخل بها ، غير أنّه يكون قد غاب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل ، وجاءت امرأته أو جاريته بولد ، لم يكن ذلك ولدا له ، ووجب عليه نفيه عن نفسه.
وإذا نعي الرّجل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها ، فاعتدّت ، وتزوّجت ، ورزقت أولادا ، ثمَّ جاء زوجها الأول ، وأنكر الطّلاق ، وعلم أنّ شهادة من شهد بالطّلاق كانت شهادة زور ، فرّق بينهما وبين الزّوج الأخير ، ثمَّ تعتدّ منه وترجع إلى الأوّل بالعقد المتقدّم ، ويكون الأولاد للزّوج الأخير دون الأوّل.
ومتى كان للرّجل امرأة فوطئها ، ووطئها بعده غيره فجورا بلا فصل ، كان الولد لاحقا به ، ولم يجز له نفيه. وإن كانت له جارية فوطئها ، ووطئها بعده غيره فجورا ، كان الولد أيضا لاحقا به. وإذا اشتبه عليه الأمر ، فإن غلب على ظنّه أنه ليس منه بشيء من الأمارات ، فلا يلحقه بنفسه ، ولا يجوز له بيعه ،