وينبغي أن يوصي له من ماله بشيء ، ولا يورّثه ميراث الأولاد. ومتى جاءت جاريته بولد ، ولا يكون قد وطئها هو ، جاز له بيع الولد على كلّ حال. وإذا اشترى الرّجل جارية حبلى ، فوطئها قبل أن تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا يبيع ذلك الولد ، لأنّه غذّاه بنطفته ، وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا ، ويعتقه. وإن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّام ، جاز له بيع الولد على كلّ حال.
وكذلك إن كان الوطؤ قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّام ، إلّا أنّه يكون قد عزل عنها ، جاز له بيع ولدها على كلّ حال. ولا يجوز للرّجل أن ينفي ولد جاريته أو امرأة يتّهمها بالفجور ، بل يلزمه الإقرار به. وإنّما يسوغ له نفيه مع اليقين والعلم. وإذا فجر الرّجل بامرأة أو جارية فحبلت منه ، ثمَّ تزوّجها ، أو اشترى الجارية ، لم يجز له إلحاق الولد به على حال.