زوجا غيره ، وجب عليه ملاعنتها. وكذلك إن قذفها بالفجور ، وادّعى أنّه رأى معها رجلا يفجر بها مشاهدة وعيانا ولم يقم بذلك أربعة من الشّهود ، كان عليه ملاعنتها.
وصفة اللّعان أن يجلس الإمام ، أو من نصبه الإمام ، مستدبر القبلة ، ويوقف الرّجل بين يديه ، والمرأة عن يمينه ، قائمين ولا يقعدان ، ويقول له : قل : « أشهد بالله إنّي من الصّادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور ». فإذا قالها مرّة ، قال له : « أشهد ثانية ». فإذا شهد أمره بأن يشهد ثالثة. فإذا شهد ، طالبه بأن يشهد رابعة. فإذا شهد أربع شهادات بالله : إنه لمن الصّادقين ، قال له الحاكم : « اتّق الله ، عزوجل ، واعلم أنّ لعنة الله شديدة وعقابه أليم. فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو سبب من الأسباب ، فراجع التّوبة. فإنّ عقاب الدّنيا أهون من عقاب الآخرة ». فإن رجع عن قوله ، جلده حدّ المفتري ثمانين جلدة ، وردّت امرأته عليه.
وإن أقام على ما ادّعاه ، قال له : قل : « إنّ لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين ». وإذا قالها ، قال للمرأة : « ما تقولين فيما رماك به هذا الرّجل؟ » فإن اعترفت به ، رجمها حتّى تموت. وإن أنكرت ، قال لها : « اشهدي بالله إنّه لمن الكاذبين فيما قذفك به من الفجور ». فإن شهدت مرّة ، قال لها : اشهدي ثانية. فإذا شهدت ، أمرها أن تشهد ثالثة.