فإذا شهدت ثالثة ، طالبها أن تشهد رابعة. فإذا شهدت ، وعظها كما وعظ الرّجل ، وقال لها : « اتّق الله ، عزوجل ، فإنّ غضب الله شديد. وإن كنت قد اقترفت ما قد رماك به ، فتوبي إلى الله. فعقاب الدّنيا أهون من عقاب الآخرة ». فإن اعترفت بالفجور ، رجمها. وإن أقامت على تكذيب الزّوج ، قال لها : قولي : « إنّ غضب الله عليّ ، إن كان من الصّادقين ». فإذا قالت ذلك ، فرّق الحاكم بينهما ، ولا تحلّ له أبدا ، وكان عليها العدة من وقت لعانها.
ومتى نكل الرّجل عن اللّعان قبل استكمال الشّهادات ، كان عليها الحدّ حسب ما قدّمناه. فإن أكذب نفسه بعد مضيّ اللّعان ، لم يكن عليه شيء ، ولا ترجع إليه امرأته. وإن اعترف بالولد قبل انقضاء اللّعان ، ألحق به ، وورثه أبوه ، وهو يرث أباه ، وكان عليه الحدّ. فإن اعترف به بعد مضيّ اللّعان ، ألحق به ، ويرثه ولده ، وهو لا يرث ابنه ، ويكون ميراث الابن لأمّه أو لمن يتقرّب إليه من جهة الأمّ دون الأب ومن يتقرّب إليه به ، وكان عليه الحدّ على ما روي في بعض الرّوايات. والأظهر ما ذكرناه أوّلا : أنّه لا حدّ عليه بعد مضيّ اللعان.
ومتى نكلت المرأة عن اللّعان قبل استيفاء الشّهادات ، كان عليها الرّجم. فإن اعترفت بالفجور بعد مضيّ اللّعان ،