لم يكن عليها شيء. إلّا أن تقرّ أربع مرّات على نفسها بالفجور فإذا أقرّت أربع مرّات : أنّها زنت في حال إحصانها ، كان عليها الرّجم. وإن كانت غير محصنة ، كان عليها الحدّ مائة جلدة.
ومتى قذف الرّجل امرأته بالزّنا ، ولم يدّع المشاهدة مثل الميل في المكحلة ، لم يثبت بينهما لعان ، وكان عليه حدّ المفتري. وكذلك إن قال لها : « يا زانية » أو « قد زنيت » ، ولم يقم بذلك بيّنة أربعة شهود ، كان عليه حدّ المفتري. وإن قال : « وجدت معها رجلا في إزار ، ولا أدري ما كان بينهما » ، عزّر وأدّب ، ولم يفرّق بينهما.
ومتى قذفها بالفجور ، وادّعى المشاهدة ، وهي في حباله ، أو يكون قد طلّقها طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثبت بينهما لعان. فإن قذفها بعد انقضاء عدّتها ، أو في عدّة لا رجعة له عليها فيها ، لم يثبت بينهما لعان ، وكان عليه حدّ المفتري.
وإذا قذف امرأته بما يجب فيه الملاعنة ، وكانت خرساء أو صمّاء لا تسمع شيئا ، فرّق بينهما ، وجلد الحدّ ، إن قامت عليه بيّنة. وإن لم تقم به بيّنة ، لم يكن عليه حدّ ، ولم تحلّ له أبدا ، ولم يثبت أيضا بينهما لعان.
ولا يكون اللّعان بين الرّجل وامرأته إلّا بعد الدّخول بها. فإن قذفها قبل الدّخول بها ، كان عليه الحدّ ، وهي امرأته ،