واحد من هذه الشرائط التي ذكرناها ، فإنّه لا يقع ظهار.
ثمَّ إنّه ينقسم قسمين : قسم منه يجب فيه الكفّارة قبل المواقعة. والثّاني لا تجب فيه الكفّارة إلّا بعد المواقعة.
فالقسم الأوّل هو أنّه إذا تلفّظ بالظّهار على ما قدّمناه ، ولا يعلّقه بشرط ، فإنّه يجب عليه الكفّارة قبل مواقعتها. فإن واقعها قبل أن يكفّر ، كان عليه كفّارة أخرى.
والضّرب الثّاني لا تجب فيه الكفّارة إلّا بعد أن يفعل ما شرط أنّه لا يفعله أو يواقعها. فمتى واقعها ، كانت عليه كفّارة واحدة. فإن كفّر قبل أن يواقع ، ثمَّ واقع ، لم يجزه ذلك عن الكفّارة الواجبة بعد المواقعة ، وكان عليه إعادتها. ومتى فعل ما ذكر أنّه لا يفعله ، وجبت عليه الكفّارة أيضا قبل المواقعة. فإن واقعها بعد ذلك ، كان عليه كفّارة أخرى ، إذا فعل ذلك متعمّدا ، فإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه أكثر من كفّارة واحدة.
والكفّارة عتق رقبة. فإن لم يجده ، كان عليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع ، كان عليه إطعام ستّين مسكينا والصّوم لا يجزيه إلّا بعد العجز عن الرّقبة. وكذلك الإطعام لا يجزيه إلّا بعد العجز عن الصّوم. فإن عجز عن ذلك كلّه ، لم يجز له أن يطأ المرأة ، وجاز له المقام معها.
فإن طلبت مفارقته ، ورفعته الى الحاكم ، أجّله ثلاثة أشهر. فإن كفّر ، وإلّا ألزمه طلاقها إذا كان متمكّنا من الكفّارة.